قامت وزارة المالية بإصدار كتاب دوري رقم 47 لسنة 2023، من أجل صرف حافز الإثابة الإضافي للموظفين، كما أنها أكدت فيه ضرورة الالتزام بالفتوى الخاصة بمجلس الدولة نحو عدم أحقية حافز الإثابة للموظفين الذين حصلوا على دعاوي قضائية، وهذه حال صرفها بالفعل من ضمن مكونات الأجر الوظيفي، وجاء هذا بعد صدور الفتوى الخاصة بالجمعية العمومية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بملف رقم 132,58/1/737 وهذا بخصوص طلب محافظة البحيرة إبداء الرأي القانوني في طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية أصحاب الدعوى، من أجل حافز الإثابة الإضافي المطالب به وما ينتج عليه من آثار.
ذكر في حيثيات الفتوى، أن عند تنفيذ محافظة البحيرة الحكم تبين أن الشخص الصادر الحكم لصالحه يتقاضى بالفعل حافز الإثابة الإضافي بنسبة 200 % المقرر بموجب القانون رقم 51 لعام 2011 ومقسمة على النحو الآتي:
100 % تميت إضافتها من ضمن مكونات الأجر الوظيفي وهذا اعتبارا من يوم 1 يوليو لعام 2015 لتطبيق أحكام القانون للخدمة المدنية الصادر برقم 18 لسنة 2015، ونسبة أخرى 100 % تمت إضافتها عناصر الأجر.
هذا وتم استمرار العمل بالأجر الوظيفي والأجر المكمل، وهذا حتى تاريخ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي، وبهذا تكون قيمة حافز الإثابة التي يتقاضاها المعروض حالته من ضمن كامل الأجر المفهوم والمذكور في قانون الخدمة المدنية واللائحة الخاصة بالتنفيذ دون أي نقصان.
لم يتم ثبوت بتعديل نحو تقاضي هذه النسبة، وهذا بعد إتمام عملية الصرف في تاريخ مسبق على صدور الأحكام، وبهذا تكون جهة الإدارة قد التزمت بوعدها الذي كشفت عنه في المكان الذي تم ذكرهما، ووفقا لهذا لا يوجد مجال لمطالبة التنفيذ بالأحكام.