يعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أهم التشريعات التي تهتم بحقوق العمال في الجهاز الإداري للدولة، ويسعى هذا القانون إلى توفير التسهيلات والمزايا للعاملين، خاصة ذوي الهمم والنساء، بما يتناسب وظروفهم المعيشية الخاصة بهم، ويتيح هذا القانون للفئات العمالية التي تستوفي شروطه تخفيض عدد ساعات العمل اليومية، وذلك بناءً على ضوابط محددة ينص عليها القانون.
الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل لها
- نصت المادة 46 من القانون من جانب السلطة المختصة بأن توزع ساعات أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفق لمقتضيات المصلحة العامة، حيث لا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
- كما نصت المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على عدد من الفئات يتم تخفيض عدد ساعات العمل لهم بموجب أن تكون ساعة واحدة يوميا، ويرجع ذلك لظروف المعيشة التي تمر بها تلك الفئات
- لذلك تم خفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذوي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ الطفل العامين، بالإضافة للحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- من الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل لها الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة يصدر قرار من جانب المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- وأيضا الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل ويتم ذلك اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
انقطاع الموظف عن العمل بإجازة رسمية
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا من خلال اجازة يُرخص له بها، وذلك في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، وتكون وفق للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، حتى لا يحُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسؤوليته التأديبية، وفي حالة انقطاع الموظف عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وتكون بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحق لعدد من الفئات العمالية التي يجوز لها تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لهم، كما يضمن قانون المدينة بعض التيسيرات والمزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن بينهم ذوي الهمم والنساء وبالأخص الزوجة والأم ويرجع ذلك للأوضاع والظروف المعيشة الخاصة بهم، كما نص القانون في مواده من باب الإجازات على الفئات العمالية التي يحق لها تخفيض عدد ساعات العمل مع مراعاة للظروف الخاصة بها.