رسمياً .. قانون العمل يُلزم مديري القطاع الخاص بهذا الأمر بشأن أجور الموظفين

قانون العمل يُلزم مديري القطاع الخاص بهذا الأمر بشأن أجور الموظفين

الزم القانون القطاعات الخاصة بقرار ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، حيث قام بوضع العديد من الضوابط والقواعد التي من شأنها أن تعمل على تحديد وطريقة منح الأجور للعاملين بكافة القطاعات الخاصة وجميع الجهات التي تخضع لأحكام وضوابط هذا القانون، وذلك حفاظًا على حق العامل وعدم التعدي عليه.

قواعد وضوابط أجور العاملين 

قام القانون بوضع العديد من الضوابط والقواعد لتحديد الطريقة التي يمنح بها العامل أجره وجاءت هذه الضوابط كالآتي:

  • يتم تحديد أجر العامل بناءًا على لائحة المنشأة، أو وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، وفي حال عدم تحديد الأجر بأي واحدة من هذه الطرق ففي هذه الحالة يستحق العامل أجرة المثل إذ وجد.
  • إن لم يوجد ففي هذه الحالة يتم تقدير أجره وفقًا للعرف المهني في جهة العمل التي يؤدي عمله فيها، وإن لم يوجد تقوم اللجنة المختصة والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون ب تقدير الأجر بناءًا على ما جاءت به مقتضيات العدالة.
  • وفي حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالعمولة أو بتحديد الأجر بالإنتاج فمن الضروري ألا تقل نسبة أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
  • بخصوص العامل الذي يتقاضى أجر ثابت علاوةً عن إضافة نسبة مئوية أو عمولة، أوعمال الإنتاج، ففي هذه الحال يكون حساب متوسط الأجر يوميًا مبني على أساس متوسط ما قد حصل عليها العامل عن الأيام الفعلية للعمل في آخر عام، أو عن الفترة التي عمل فيها مقسومة على عدد الأيام الفعلية للعمل عن الفترة ذاتها.

أحكام تأدية الأجور

تؤدي أجور العمال الذين تم تعيينهم بأجر شهري على الأقل مرة في الشهر، وفي حال كان أجر العامل بالإنتاج و استلزم العمل فترة زيادة عن أسبوعين، فمن الضروري أن يأخذ العمال دفعة تحت الحساب تتماشى مع ما تم إنجازه من العمل، على أن يأخذ كامل أجرة عقب الانتهاء من ما تم تكليفه به في الأسبوعين المتبقيين.